الحر العاملي

370

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] 6 - قال عليه السلام : كلّ شيء خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله والسنّة . [ 7 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : الطلاق لغير السنّة باطل . أقول : المراد بالسنّة هنا المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع ، فيدخل طلاق السنّة والعدّة وغيرهما . [ 8 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الطلاق إذا لم يطلَّق للعدّة ، فقال : يردّ إلى الكتاب وإن رغم أنفه . أقول : الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه لما يأتي . [ 9 ] 9 - قال الباقر عليه السلام : إنّما الطلاق الذي أمر الله به ، فمن خالف لم يكن له طلاق . [ 10 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : لا يقع الطلاق إلَّا على كتاب الله والسنّة ، وإنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله ردّ طلاق عبد الله بن عمر لأنّه كان خلافا للكتاب والسنّة . [ 11 ] 11 - قال الرضا عليه السلام : لا يكون الطلاق لغير السنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح . [ 12 ] 12 - سئل الرضا عليه السلام : كيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلَّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

--> [ 6 ] الوسائل 15 : 273 / 2 . [ 7 ] الوسائل 15 : 274 / 3 . [ 8 ] الوسائل 15 : 274 / 6 و 5 . [ 9 ] الوسائل 15 : 274 / 7 . [ 10 ] الوسائل 15 : 275 / 10 . [ 11 ] الوسائل 15 : 275 / 11 . [ 12 ] الوسائل 15 : 276 / 13 .